متى لم يعارض الخصوم انتقال القاضي من الأجر المسمّى إلى أجر المثل، عُدّ هذا السكوت موافقةً على التقدير، ولا يجوز بعدئذٍ توجيه اليمين للمدعى عليه لنفي مقدار الزيادة الناشئة عن تقدير أجر المثل.
إن عدم معارضة الخصوم على جنوح القاضي إلى تقدير اجر مثل العقار بعد إن ادعى بالأجر المسمى بعني موفقتها على ذلك، وان جنوح القاضي إلى تقدير اجر المثل يحول دون توجيه اليمين للمدعي عليه على نفي دخول الزيادة بين الآخرين في ذمته