التعويض البديل عن ردّ العقار يجب أن يُحتسب وفق قيمته الراهنة بتاريخ الاستحقاق، لا وفق قيمة سابقة، لأن المعيار العادل هو ما يعادل الحق العيني الذي كان يجب أن يعود إلى مالكه.
باعتبار أن الأصل كان يوجب إعادة العقار إلى صاحبه ولكن لاعتبارات تستهدف استقرار الملكية وإخفاء الثقة على قيود السجل العقاري استعاض المشرع عن الإعادة بالتعويض. وهذه الطريقة لا تكون عادلة ومتوازنة إلا باحتساب التعويض على أساس قيمته الحالية ما دام أن صاحب الحق كان بالأصل يستحق العقار مما يوجب تقدير التعويض بتاريخ انتهاء مدة السنتين.