الاعتراض على الحجز لا يغيّر طبيعته إلى دعوى مستعجلة بسبب نظره أمام قاضي الأمور المستعجلة؛ إذ يبقى نزاعاً عادياً موضوعياً، وتبقى الأحكام الصادرة فيه غير مستعجلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
دعوى الاعتراض عل الحجز لا تعتبر دعوى مستعجلة ولو أقيمت أمام قاضي الأمور المستعجلة بل تبقى عادية والقرار الصادر فيها لا يعتبر قرارا مستعجلا ولو كان صادر عن قاضي الأمور المستعجلة الذي أوقع الحجز باعتباره مرجعا لدعوى الاعتراض على الحجز ولا يتمتع بصفة النفاذ المعجل بحكم القانون