• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله

الكفيل لا يُلجأ إلى التنفيذ على أمواله إلا بعد تجريد المدين من أمواله.

نص الاجتهاد

لا يجوز للدائن أن ينفذ على أموال الكفيل الا بعد تجريده المدين من أمواله