• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اشتمال استدعاء الاستئناف على أسبابه تحت طائلة البطلان واعتبار ذلك من النظام العام

إذا أوجب القانون شكلاً معيناً لاستدعاء الاستئناف ورتّب على مخالفته جزاء البطلان، فإن هذا الشكل يكون من النظام العام، ويجوز للمحكمة إثارته تلقائياً ولو لم يتمسك به الخصوم.

نص الاجتهاد

أوجبت الفقرة الثانية من المادة 232 من قانون الأصول الحقوقية اشتمال استدعاء الاستئناف على الأسباب تحت طائلة البطلان هذا الوجوب القانوني المؤيد بجزاء البطلان من شأنه ان يرقى بالنص الآمر إلى مرتبة النظام العام ولا شيء يمنع على محكمة الموضوع إثارته تلقائيا المناقشة: لما كان يتبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض استئناف الطاعن نظرا لعدم اشتماله على أسباب للطعن في الحكم المستأنف. ولما كان ما ذهب إليه الحكم الاستئنافي مبني على ما له أصله في أوراق الدعوى – ذلك أن استدعاء الاستئناف يخلو من بيان الأسباب. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون الأصول الحقوقية قد أوجبت اشتمال استدعاء الاستئناف على الأسباب تحت طائلة البطلان، وكان هذا الوجوب القانوني المؤيد بجزاء البطلان من شأنه ان يرقى بالنص الآمر إلى مرتبة النظام العام ولا شيء يمنع على محكمة الموضوع إثارته تلقائيا في معرض تدقيقها للاستئناف، الأمر الذي يجعل أسباب الطعن المثارة برمتها غير واردة على الحكم كما يجعلها حرية بالرفض.