إذا توافرت المماثلة بين المأجور القديم وبين شقة سكنية في البناء الجديد، قام حق المستأجر في العودة إلى الشقة المماثلة، ولا يُعتدّ بوجود استعمالات غير سكنية في الطابق الأرضي كقبو أو دكاكين ما دام ذلك لا ينفي صلاحية إحدى الشقق السكنية في الطوابق العليا للعودة إليها. والقرارات الوقتية المستعجلة لا يُشتر...
وجود تماثل بين العقار القديم الذي كان يشغله المستأجر وبين أحدى الشقق السكنية المشادة في البناء الجديد يسمح بالعودة الى المأجور وجود قبو ودكاكين في الطابق الارضي لا يمنع المستأجر من حق العودة الى أحدى العودة الى احدى الشقق السكنية في الطوابق التي تعلوه المناقشة: تتلخص أسباب الطعن بما يلي: 1 – لم يرفق الخصم صورة عن الحكم المستأنف مع استدعاء الاستئناف مما يترتب عليه البطلان بالاستناد لأحكام المادة 221 فقرة 6 من قانون الأصول. 2 – فصلت المحكمة الاستئنافية في الدعوى قبل التقديم بالدفوع التي احتفظ الطاعن لنفسه بالحق في تقديمها. 3 – لم يكن المطعون ضده محقا بطلب إلقاء الحجز. في مناقشة أسباب الطعن: لما كان الاجتهاد مستقرا عن ان القرارات الوقتية الصادرة في أمور مستعجلة لا يخضع الطعن فيها للموجب المنصوص عليه في المادة 221 فقرة 6 من قانون الأصول الحقوقية فيما يتعلق بضرورة إرفاق الطعن بصورة من القرار المطعون فيه تبلغ إلى المطعون ضده تحت طائلة البطلان فيكون ما تثيره الجهة الطاعنة في السبب الأول حريا بالرفض. ولما كان الطاعن قد احتفظ بتقديم دفوعه في الأساس في مذكرته الوحيدة التي قدمها لمحكمة الاستئناف بتاريخ 31 / 1 / 1980 إلى ما بعد الفصل في الوضع الشكلي الذي أثاره ضد قبول الاستئناف شكلاً. وكانت المحكمة قد فصلت في الموضوع قبل إبداء الطاعن أقواله في الموضوع الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه صادرا قبل أوانه مما يستدعي نقضه.