الالتزام الذي ينشأ عن الدراسة أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية يُعامل معاملة الإيفاد المقصود في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات، لاتحاد العلة، فيترتب على النكول عنه تطبيق أحكامها.
يعتبر الالتزام نتيجة الدراسة أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية بمنزلة الايفاد المنصوص عليه في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات. المناقشة: القرار المطعون فيه: صادر عن محكمة استئناف الجنح في دمشق بتاريخ ١٩٨٠/٣/١٠ رقم ١٩٧/١١٥٣ الوقائع: بتاريخ ۱۹۷۹/۱/٦ حركت النيابة العامة الدعوى العامة بحق المدعى عليه ميسر بجرم ترك عمل بناء على دعوى المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية فقررت محكمة بداية الجزاء بتاريخ ٩٧٩/٥/٢١ بوقف ملاحقة المدعى عليه من الجرم المنسوب إليه لأن الجهة المدعية أقامت الدعوى قبل أن تستكمل الاجراءات القانونية للادعاء وكف التتبعات القانونية وعدم مسؤوليته جزائياً. فاستأنفت الجهة المدعية هذا الحكم بتاريخ ۱۹۷۹/۱۰/۱۳ طالبة فسخهالمحاكمة الاستئنافية أصدرت محكمة استئناف الجنح قرارها المطعون فيه والمتضمن تصديق الحكم المستأنف فطعن المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بهذا القرار بتاريخ ۳/۲۳/ ۱۹۸۰ طالباً نقضه فأصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة النقض قرارها المؤرخ ٣/١٥/ ۱۹۸۱ المتضمن عرض الموضوع على الهيئة العامة لدى محكمة النقض بطلب العدول عن الاجتهاد المكرس في الغرفتين الجنحيتين، لأن هذا الاجتهاد لا يأتلف مع مفهوم الفقرة ب من المادة ٣٦٤ ق.ع. مكرر المعدلة بالمرسوم رقم ٤٦ لعام ١٩٧٤ النظر في الطلب: إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون قيه وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٨١/٦/٢١ رقم ٣٦١ وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت الحكم بما يلي: النظر في الطلب: حيث أن الغرفة الجنحية في هذه المحكمة ذهبت في عدة قرارات لها ومنها القرار ٧٢٣ لعام ١٩٧٥ والقرار ٢٣٤ لعام ۹۸۱ إلى أن الفقرة ب من المادة ٣٦٤ مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم ٤٦ لعام ٩٧٤ قد نصت على عقاب كل من نكل عن أداء التزامه سواء أكان الالتزام نتيجة للايفاد ببعثه أو منحه أو إجازة دراسية وأنه يتوجب لتطبيق أحكام الفقرة المذكورة أن يكون من نكل عن الالتزام قد أوفد إلى الخارج ببعثه أو منحه أو إجازة دراسية أما إذا كان هذا الشخص درس داخل القطر وتقاضى بعض المزايا ووقع تعهداً خطياً يقضي بأن يخدم لدى الدولة مدة معينة ثم نكل عن ذلك فإنه يلتزم بتنفيذ شروط التعهد ولا ينطبق فعله على نص المرسوم التشريعي رقم ٤٦ لعام ١٩٧٤ وحيث أن قانون البعثات العلمية يتعلق أيضاً بالدراسة أو الاطلاع أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية بدليل ماورد صراحة بهذا الشأن في المادة ٢٥ منه وحيث أن الالتزام نتيجة الدراسة أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية هو بمنزلة الايفاد المنصوص عليه من المادة ٣٦٤ مكرر من قانون العقوبات لوحدة العلة وذلك على هدى أحكام المادة ٢٥ من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ۷۰ تاريخ ۷۰ تاريخ ۱۹۷۱/۹/۲۲ لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي:1. العدول عن الاجتهاد السابق واعتبار الالتزام نتيجة الدراسة أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية بمنزلة الايفاد المنصوص عليه المادة ٣٦٤ مكرر من قانون العقوبات 2. تعميم هذا القرار على سائر المحاكم والدوائر القضائية.