• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا حضر الطاعن بعض جلسات المحاكمة ثم تغيب عن الحضور فلا يجوز للمحكمة بعد ان قررت محاكمته بمثابة الوجاهي ان تقرر دعوته ثانية لجلسة مقبلة

متى كان الخصم قد حضر بعض جلسات المحاكمة ثم انقطع عن الحضور، وقررت المحكمة محاكمته بمثابة الوجاهي، وجب عليها أن تستمر في نظر الدعوى غيابياً دون إعادة دعوته لجلسة مقبلة.

نص الاجتهاد

اذا حضر الطاعن بعض جلسات المحاكمة ثم تغيب عن الحضور فلا يجوز للمحكمة بعد ان قررت محاكمته بمثابة الوجاهي ان تقرر دعوته ثانية لجلسة مقبلة وعليها ان تجري محاكمته بالصورة الغيابية .