متى كان الخصم قد حضر بعض جلسات المحاكمة ثم انقطع عن الحضور، وقررت المحكمة محاكمته بمثابة الوجاهي، وجب عليها أن تستمر في نظر الدعوى غيابياً دون إعادة دعوته لجلسة مقبلة.
اذا حضر الطاعن بعض جلسات المحاكمة ثم تغيب عن الحضور فلا يجوز للمحكمة بعد ان قررت محاكمته بمثابة الوجاهي ان تقرر دعوته ثانية لجلسة مقبلة وعليها ان تجري محاكمته بالصورة الغيابية .