• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القانون هو الذي يعين وصف القرار انه قابل للطعن او غير قابل له وانه وجاهي او غيابي ولاتأثير لوصف المحكمة اذا جاء مخالفا للقانون

الوصف القانوني للقرار من حيث قابليته للطعن أو عدم قابليته، ومن حيث كونه وجاهياً أو غيابياً، يتحدد بنص القانون وحده، ولا يعتدّ بوصف المحكمة إذا جاء مخالفاً له.

نص الاجتهاد

ان القانون هو الذي يعين وصف القرار انه قابل للطعن او غير قابل له وانه وجاهي او غيابي ولاتأثير لوصف المحكمة اذا جاء مخالفا للقانون .