الوصف القانوني للقرار من حيث قابليته للطعن أو عدم قابليته، ومن حيث كونه وجاهياً أو غيابياً، يتحدد بنص القانون وحده، ولا يعتدّ بوصف المحكمة إذا جاء مخالفاً له.
ان القانون هو الذي يعين وصف القرار انه قابل للطعن او غير قابل له وانه وجاهي او غيابي ولاتأثير لوصف المحكمة اذا جاء مخالفا للقانون .