القرارات الإجرائية التي لا توقف السير في الدعوى ولا تفصل في أصل الحق، ومنها قرار إحالة الحدث إلى محكمة الأحداث، لا تكون قابلة للطعن بالنقض متى كان للمحكمة المختصة سلطة تكييف الوصف وفق ما ينتهي إليه التحقيق.
ان الاجتهاد مستقر على ان قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث الى محكمة الاحداث لايقبل الطعن بطريق النقض ذلك لان القرار المطعون فيه لايمنع السير في الدعوى وللمحكمة تكييف الوصف على ضوء التحقيقات التي تجريها والأدلة التي تطرح امامها .