العرف الزراعي الملزم قد يرتّب على مالك الأرض أو من يحلّ محله التزاماً بإسكان الفلاحين العاملين في الأراضي التي يزرعونها، متى كان هذا العرف قائماً ومستقراً.
إن العرف يقضي على مالك الأرض الزراعية أو من يحل محله بإيواء الفلاحين في دور سكني الأراضي التي يعملون فيها