• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم مالك الأرض الزراعية أو من يقوم مقامه بإيواء الفلاحين في مساكن أقيمت في الأرض التي يعملون فيها بمقتضى العرف

العرف الزراعي الملزم قد يرتّب على مالك الأرض أو من يحلّ محله التزاماً بإسكان الفلاحين العاملين في الأراضي التي يزرعونها، متى كان هذا العرف قائماً ومستقراً.

نص الاجتهاد

إن العرف يقضي على مالك الأرض الزراعية أو من يحل محله بإيواء الفلاحين في دور سكني الأراضي التي يعملون فيها