• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اسقاط الحق الشخصي يتناول الضرر الحاصل الذي انصرف اليه الاسقاط اما اذا تفاقم الأثر وزاد الضرر فليس ما يمنع من المثابرة على المطالبة بالحق

إسقاط الحق الشخصي يقتصر على الضرر القائم الذي تناوله الإسقاط، ولا يحول دون المطالبة بالحق الشخصي عن ضررٍ لاحق أو متفاقم لم يكن موجوداً أو متصوراً وقت الإبراء.

نص الاجتهاد

ان اسقاط الحق الشخصي يتناول الضرر الحاصل الذي انصرف اليه الاسقاط اما اذا تفاقم الأثر وزاد الضرر فليس ما يمنع من المثابرة على المطالبة بالحق الشخصي لان الاسقاط الأول ينحصر مفعوله بنوع الإصابة التي لحقت المتضرر اما وقد تفاقمت نتيجة الإصابة فيبقى للمتضرر الحق بمتابعة دعواه بالنسبة للنتيجة الحاصلة بعد التفاقم لانها لم تكن في حسبان المتضرر عندما اقدم على اسقاط حقه في الحالة الاولى وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها .