• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من المقرر فقهاً واجتهاداً على أن استعمال المناورات الاحتيالية شرط أساسي لتحقيق جريمة الاحتيال وأن الوسيلة لتحقيق هذا الغرض يجب

استعمال المناورات الاحتيالية شرط لازم لقيام جريمة الاحتيال، ولا يكفي توافر قصد الاستفادة ما لم تُستخدم وسيلة تنطوي على الغش والخداع.

نص الاجتهاد

من المقرر فقهاً واجتهاداً على أن استعمال المناورات الاحتيالية شرط أساسي لتحقيق جريمة الاحتيال وأن الوسيلة لتحقيق هذا الغرض يجب أن تكون منطوية على الغش والخديعة.