استعمال المناورات الاحتيالية شرط لازم لقيام جريمة الاحتيال، ولا يكفي توافر قصد الاستفادة ما لم تُستخدم وسيلة تنطوي على الغش والخداع.
من المقرر فقهاً واجتهاداً على أن استعمال المناورات الاحتيالية شرط أساسي لتحقيق جريمة الاحتيال وأن الوسيلة لتحقيق هذا الغرض يجب أن تكون منطوية على الغش والخديعة.