إن عدم تلاوة ضبط الجلسة السابقة لا يؤدي إلى البطلان متى كان ما جرى في تلك الجلسة مجرد تكرار لمآل الأقوال السابقة ولم يترتب عليه أي أثر إجرائي مؤثر في الدعوى.
ان وجوب تلاوة ضبط الجلسة السابقة اذا ما تبدل احد أعضاء المحكمة مبعثه ان يطلع العضو الجديد على ما جرى في تلك الجلسة فاذا كانت الجلسة التي لم يتل ضبطها اقتصرت على ان الطرفين كررا فيها مآل اقوالهم السابقة فان ذلك ليس من شأنه ان يؤثر في الإجراءات ويورث الحكم بالتالي البطلان .