• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القصد الجرمي في السرقة يتم بقيام علم السارق وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس مال الغير دون رضاه وبنية امتلاكه

القصد الجرمي في السرقة يقتضي علم الجاني وقت الفعل بأنه يختلس مال الغير دون رضاه مع اتجاه إرادته إلى تملكه؛ فإذا انتفى قصد التملك أو كانت اليد على المال عارضة ومؤقتة فلا تكتمل الجريمة. كما أن إغفال المحكمة بيان الأدلة والعناصر المثبتة لنية التملك يعد قصوراً يعيب الحكم.

نص الاجتهاد

إن القصد الجرمي في السرقة يتم بقيام علم السارق وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس مال الغير دون رضاه وبنية امتلاكه. وتنتفي نية التملك إذا تناول المدعى عليه الشيء المملوك لغيره بغير رضاء مالكه عالماً بذلك ولكنه معترف في الوقت نفسه بحق ذلك المالك عازم على رده إليه أو أن تكون يده عارضة على الشيء فإن نية التملك لا تكون متوافرة لديه (جرائم الاعتداء على الأموال. محمود نجيب حسني ) فإذا لم يقم الدليل على توفر الأركان الأساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون موجودة بنظر القانون. وعلى هذا المبدأ فإن قيام الطاعن حال كونه مشتركاً بصورة رسمية بوصل الطاقة بصورة عارضة ولمدة مؤقتة حتى ينتهي اصلاح الأعطال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار الاختلاس قائماً وعلى المحكمة أن تعنى ببيان العناصر المكونة للجريمة وابراز الوقائع والأدلة التي تثبت توفرها فإذا اقتصر الحكم على بيان فعل الاستيلاء دون اثبات النية الجرمية فإن اغفال ذلك يعد قصوراً يشوب الحكم وينال منه الطعن ويوجب نقضه.