• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة ان تقررفي الجلسة الأولى بعد تشكيل الخصومة ما اذا كان الاعتراض مقدما بعد مضي المدة المحددة قبوله ام لا ان تصدي المحكمة للبحث

الفصل في شكل الاعتراض على الحكم الغيابي شرطٌ سابقٌ لازمٌ قبل بحث الأساس، وإغفال المحكمة له مع الدخول في الموضوع يُعد قبولاً ضمنياً يمنع رد الاعتراض بعد ذلك لسببٍ لاحق كغياب المعترض؛ لأن خطأ المحكمة لا يتحمله الخصم.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تقررفي الجلسة الأولى بعد تشكيل الخصومة ما اذا كان الاعتراض مقدما بعد مضي المدة المحددة قبوله ام لا ان تصدي المحكمة للبحث في أساس القضية دون التعرض للشكل يحمل على قبول ضمني للاعتراض فلا يسوغ بعد ذلك رد الاعتراض بسبب تخلف المعترض عن حضور جلسات المحاكمة واذا سهت المحكمة عن بحث ناحية الشكل فان المعترض لايسأل عن خطأ المحكمة ولايتحمل نتائجه . المناقشة: يتعين على المحكمة حين بحثها في الاعتراض المقدم من المحكوم عليه على الحكم الغيابي ان تقرر في الجلسة الأولى بعد تشكيل الخصومة ما اذا كان الاعتراض مقدما بعد مضي المدة المحددة لقبوله وغير مستجمع شرائطه فإنه واجب الرد شكلا ويعتبر قرار الرد حكما نهائيا في الدعوى ترتفع به ولاية المحكمة ولايمكن تناوله الا بالطعن فيه اما اذا كان الاعتراض مقدما ضمن المدة قبلت الاعتراض لجهة الشكل ثم تنتقل الى البحث في اساس الدعوىان تصدي المحكمة للبحث في اساس القضية دون التعرض للشكل يحمل على انه قبول ضمني للاعتراض فلا يسوغ لها بعد ذلك ان ترد الاعتراض بسبب تخلف الطاعن عن حضور جلسات المحاكمة ذلك لان المحكمة هي التي خالفت احكام القانون وتجاوزت النظر في الشكل الى الموضوع فكان يترتب عليها ان تبت ابتداء بقبول الاعتراض حتى تستطيع بعد ذلك الانتقال الى الموضوع ولايتسنى لها الدخول في الموضوع الا اذا كان الاعتراض مقبولا من ناحية الشكل – واذا كانت المحكمة قد سهت عن بحث ناحية الشكل فان الطاعن لايسأل عن خطأ المحكمة ولايتحمل نتائجه .