• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف

شرط قبول الطعن بالنقض أن يكون الطاعن قد سلك طريق الاستئناف متى كان متاحاً له في ذات المسألة؛ فإذا فوّته أو لم يطعن في الجزء المتعلق بحقوقه، فلا يجوز له لاحقاً أن يثيره أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف . المناقشة: حيث أن محكمة الدرجة الاولى وان قضت بإدانة المطعون ضده بجريمة ترك العمل المنصوص عنها في المادة ٣٦٤ مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم ٤٦ لعام ١٩٧٤. الا انها لم تقضي للجهة الطاعنة بأي تعويض ولم تستأنف هذه الجهة القرار المشار اليه لجهة حقوقها الشخصية وانما اقتصر الاستئناف على المدعى عليه المطعون ضده بمفرده كما ان الجهة الطاعنة حينما قررت محكمة الاستئناف فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى واعفاء المطعون ضده من العقوبة لوضع نفسه تحت تصرف دائرته لم تطعن بقرار محكمة الاستئناف وانما اقتصر الطعن على النيابة العامة وحيث أن تصدي جهة الادعاء الشخصي الطعن بقرار محكمة الاستئناف الصادر بعد النقض السابق والمتضمن كف التتبعات القانونية عن المطعون ضده وبعد ما فوتت على نفسها طريق الاستئناف لا يستند الى مؤيدات قانونية لأنه لا يجوز الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف ( ) مما يوجب رد طعن المؤسسة العامة للكهرباء شكلا لذلك تقرر بالاتفاق ما يلي رفض الطعن شكلا