من المبادئ المقررة ان لايضار المستأنف باستئنافه اذا كان الاستئناف مرفوعا وحده دون ان يشترك معه احد في الاستئناف او اذا لم تبين النيابة العامة في استئنافها سببا تستند اليه في جرح الحكم المستأنف اما اذا استأنفت النيابة العامة الحكم بسبب ان مقدار العقوبة المحكوم بها لاتأتلف مع ماهية الجريمة فلمحكمة الا...
من المبادئ المقررة ان لايضار المستأنف باستئنافه اذا كان الاستئناف مرفوعا وحده دون ان يشترك معه احد في الاستئناف او اذا لم تبين النيابة العامة في استئنافها سببا تستند اليه في جرح الحكم المستأنف اما اذا استأنفت النيابة العامة الحكم بسبب ان مقدار العقوبة المحكوم بها لاتأتلف مع ماهية الجريمة فلمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع ان تزيد العقوبة في الحدود التي رسمها القانون .