ان تقرير اللجنة الطبية المنصوص على تشكيلها بقانون العفو هو المعتمد في اثبات ما اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض عضال غير قابل للشفاء ام لا .
ان تقرير اللجنة الطبية المنصوص على تشكيلها بقانون العفو هو المعتمد في اثبات ما اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض عضال غير قابل للشفاء ام لا . المناقشة: من حيث أن قانون العفو العام رقم ٢٦ لعام ١٩٧٨ قد شمل يا حكامه مرتكبي. الجرائم الواقعة قبل ۱۹۷۸/۳/۱۳ اذا كانوا مصابين بتاريخ نفاذه بأمراض عضالة غير قابلة للشفاء ولم يأت بتعريف للمرض العضال إنما أعطى للجنة طبية نص على تشكيلها لمعاينة مرتكب الجريمة الذي يدعي بإصابته بمثل هذا المرض أمر تقرير ما اذا كان مصابا بمرض عضال غير قابل للشفاء أم أنه غير مصاب بمثل هذا المرض وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت رأي اللجنة الطبية المشكلة لهذا الغرض القائل بأن المحكوم عليه فهيم مصاب بمرض الصدف الذي هو من الامراض العضالة غير القابلة للشفاء وأن تاريخ هذا المرض يرجع الى ابل ۱۹۷۸/۲۸ و قررت تشميله بقانون العفو العام واسقاط العقوبة المحكوم بها عليه فإنها بذلك تكون قد أحسنت تطبيق القانون وتفسيره مما يجعل اسباب الطعن المثارة من قبل النيابة العامة لا تنال من سلامة القرار المطعون فيه الجدير بالتأييد لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعا