لا يجوز تأسيس القرار القضائي على شهادةٍ غير محلوفة إذا كان القانون يفرض تحليف الشاهد، وإغفال هذا الشرط يُشكّل مخالفةً لأصول المحاكمات الجزائية موجبةً للنقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن القرار الصادر استناداً إلى شهادة غير مؤيدة باليمين يخالف نص المادة 193 قانون اصول جزائية ويستوجب النقض.