• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا استند إلى شهادة غير مؤيدة باليمين لمخالفة أصول الإثبات الجزائية

لا يجوز تأسيس القرار القضائي على شهادةٍ غير محلوفة إذا كان القانون يفرض تحليف الشاهد، وإغفال هذا الشرط يُشكّل مخالفةً لأصول المحاكمات الجزائية موجبةً للنقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن القرار الصادر استناداً إلى شهادة غير مؤيدة باليمين يخالف نص المادة 193 قانون اصول جزائية ويستوجب النقض.