يجوز قانوناً سماع المدّعي بالحق الشخصي شاهداً في دعوى الحق العام، ما لم يوجد مانع قانوني آخر يخلّ بتوافر شروط الشهادة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1414 – إن الاجتهاد مستقر على أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً بدعوى الحق العام.