• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كان ضباط الضابطة العدلية العسكرية يتمتعون فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي تتمتع

تسري على ضباط الضابطة العدلية العسكرية في الجرائم العسكرية الصلاحيات ذاتها التي تسري على الضابطة العدلية في الجرائم العامة، ويُعتدّ بالإخبار المقدم إليهم متى صدر ممن يباشر وظائفهم، فإذا كان الإخبار كاذباً ومبنياً على علمٍ بعدم صحة النسبة قامت المسؤولية الجزائية وفق نص الإخبار الكاذب.

نص الاجتهاد

لما كان ضباط الضابطة العدلية العسكرية يتمتعون فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم العامة عملاً بأحكام المادة 29 من قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 27/7/1950، وكان الضباط الذين يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية هم الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان العامة ومن جملتهم ضباط ونقباء شرطة الجيش والدرك وآمر اللواء وقواد السرايا والافصال والمواقع والمفارز والمخافر وكل فيما يتعلق بمرؤوسيه وبالجرائم العسكرية المرتكبة ضمن منطقة كما هو مضمون أحكام المادة 27 من قانون العقوبات العسكري الملمح إليه، وكان من المبين بأوراق التحقيق أن الاخبار بمحاولة قتل أحد ضباط الجيش قد أبلغ إلى آمر موقع درعا وهو ممن يمارسون وظائف الضابطة العسكرية كما هو صريح إفادات المميز عليه الخطية المدونة في أوراق ضبط فوج شرطة الجيش في مخفر شرطة موقع السويداء، وكان يتضح مما تقدم أن ما أفاده المخبر خطياً لدى من يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية إذا ثبت أن ما عزاه إلى المدعين من جرائم، كان كذباً وهو يعرف براءتهم منها إنما ينطبق فعلة على أحكام المادة 393 من قانون العقوبات