• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً في دعوى الحق العام

لا مانع قانوناً من سماع المدعي بالحق الشخصي شاهداً في الدعوى العامة متى لم يرد نصّ خاص يحظر ذلك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1414 – إن الاجتهاد مستقر على أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً بدعوى الحق العام.