لا يجوز تأسيس الحكم الجزائي على شهادة غير مؤيدة باليمين إذا كان القانون يوجب حلفها، ومتى وقع ذلك كان الحكم مخالفاً للأصول ويستوجب النقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1426 – إن القرار الصادر استناداً الى شهادة غير مؤيدة باليمين يخالف نص المادة 193 قانون اصول جزائية ويستوجب النقض.