تتحقق الشهادة الكاذبة متى تعمد الشاهد تحريف الحقيقة في بعض وقائعها، ولو صدق في باقيها، لأن الكذب الجزئي المتعمد يكفي لقيام الجريمة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1445 – إن القانون لا يلزم بجريمة الشهادة الكاذبة أن تكون هذه الشهادة مكذوبة من أولها الى آخرها، بل يكفي أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة الكاذبة (اجتهاد محكمة النقض المصرية في مجموعة أبو شادي ).