تنتفي مسؤولية الناقل البحري عن الضرر إذا ثبت أنه كان موجوداً قبل استلام البضاعة، ويجوز له نفي مسؤوليته بإثبات أن الضرر ناشئ عن عيب ذاتي في البضاعة أو أنه سبق تسلمها، ولو لم يدوّن تحفظات في وثيقة الشحن.
اذا أثبتت الخبرة أن الضرر سابق لاستلام البضاعة من قبل الناقل البحري وهو في بلد المنشأ تنتفي مسؤولية الناقل البحري وان عدم تدوين الناقل البحري تحفظات في وثيقة الشحن بشأن حالة البضاعة وبما يتعلق بالعيب لا يمنعه من اثبات كون الضرر اللاحق بالبضاعة ناشئا عن عيب ذاتي فيها او انه سابق لاستلامه