إذا لم تقضِ محكمة الموضوع بوقف تنفيذ العقوبة، عُدّ ذلك رفضاً ضمنياً لطلب وقف التنفيذ، ولا يُشترط أن يردّ الحكم على هذا الطلب بعبارة صريحة.
تستقل محكمة الموضوع في تحديد العقوبة والقضاء في وقف تنفيذها او في حجب ذلك وليست مكلفة ان ترد على طلب وقف التنفيذ بصورة صريحة وعدم الحكم بذلك يعني رد الطلب ضمنا .