• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تردد المجني عليها والتي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها على بيت الحدث وتمكينه من نفسها بمحض ارادتها واختيارها غير مانع من فرض العقوبة

رضا المجني عليها القاصر التي لم تتم الخامسة عشرة من العمر لا يُعتدّ به كمانع من العقاب في الجرائم الجنسية الواقعة عليها، لأن إرادتها لا تُعدّ مكتملة النضج بما يكفي لتمييز الفعل المباح من المحظور.

نص الاجتهاد

ان تردد المجني عليها والتي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها على بيت الحدث وتمكينه من نفسها بمحض ارادتها واختيارها غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها لان واضع القانون في المادة 491 ق ع أراد حماية القاصرين من التغرير بهم والاعتداء عليهم ورأى ان ارادتهم لم تصل بعد الى درجة النضوج والتكامل حتى يستطيعوا التفريق بين الافعال الاثمة او الممنوعة او المباحة