• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لتطبيق احكام المادة 350 ق ع ان يكون الفاعل موظفا وان يكون المال المختلس مما اوكل اليه امر اداريته او جبايته او صيانته بحكم الوظيفة

تطبيق نص الاختلاس الوظيفي يفترض توافر صفة الموظف لدى الفاعل، وأن تكون الأموال محل الاختلاس داخلة في نطاق الإدارية أو الجباية أو الصيانة الموكولة إليه بحكم الوظيفة، وأن تكون تلك الأموال مملوكة للدولة أو للغير.

نص الاجتهاد

يشترط لتطبيق احكام المادة 350 ق ع ان يكون الفاعل موظفا وان يكون المال المختلس مما اوكل اليه امر اداريته او جبايته او صيانته بحكم الوظيفة وان يكون المال للدولة او احد الناس