تطبيق نص الاختلاس الوظيفي يفترض توافر صفة الموظف لدى الفاعل، وأن تكون الأموال محل الاختلاس داخلة في نطاق الإدارية أو الجباية أو الصيانة الموكولة إليه بحكم الوظيفة، وأن تكون تلك الأموال مملوكة للدولة أو للغير.
يشترط لتطبيق احكام المادة 350 ق ع ان يكون الفاعل موظفا وان يكون المال المختلس مما اوكل اليه امر اداريته او جبايته او صيانته بحكم الوظيفة وان يكون المال للدولة او احد الناس