• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقارير الخبرة لاتخرج عن كونها من جملة الأدلة التي تخضع لتقديرها ولها ان تأخذ منها بالقدر الذي تقتنع به وتطرح ما سواه وتختار الخبرة

تقرير الخبرة ليس دليلاً ملزماً بذاته، بل هو عنصر من عناصر الإثبات تقدّره المحكمة بحرية، فلها الأخذ به كلياً أو جزئياً أو طرحه، واختيار الخبرة الأعدل والأقرب للحقيقة متى كان ذلك مستنداً إلى وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

ان تقارير الخبرة لاتخرج عن كونها من جملة الأدلة التي تخضع لتقديرها ولها ان تأخذ منها بالقدر الذي تقتنع به وتطرح ما سواه وتختار الخبرة التي تراها عادلة واقرب للحقيقة وتنسجم مع وقائع الدعوى