تقرير الخبرة ليس دليلاً ملزماً بذاته، بل هو عنصر من عناصر الإثبات تقدّره المحكمة بحرية، فلها الأخذ به كلياً أو جزئياً أو طرحه، واختيار الخبرة الأعدل والأقرب للحقيقة متى كان ذلك مستنداً إلى وقائع الدعوى.
ان تقارير الخبرة لاتخرج عن كونها من جملة الأدلة التي تخضع لتقديرها ولها ان تأخذ منها بالقدر الذي تقتنع به وتطرح ما سواه وتختار الخبرة التي تراها عادلة واقرب للحقيقة وتنسجم مع وقائع الدعوى