لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً في دعوى الحق العام، متى توافرت شروط الشهادة وانتفت موانعها القانونية.
إن الاجتهاد مستقر على أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً بدعوى الحق العام