• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد مستقر على أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً بدعوى الحق العام

لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً في دعوى الحق العام، متى توافرت شروط الشهادة وانتفت موانعها القانونية.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً بدعوى الحق العام