لا يجوز تأسيس القرار القضائي على شهادة غير مؤيدة باليمين متى كان القانون يشترط ذلك، وإلا تعرّض القرار للنقض لمخالفته النص الإجرائي الواجب التطبيق.
ان القرار الصادر استنادا الى شهادة غير مؤيدة باليمين يخالف نص المادة 193 ق ا ج ويستوجب النقض .