• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك النائب العام في الجرم المشهود إصدار مذكرة توقيف، غير أن إقرار قاضي التحقيق لها يسبغ عليها المشروعية

إذا أصدر النائب العام قرار توقيف في جرم مشهود دون صلاحية، ثم أقرّ قاضي التحقيق هذا التوقيف وأيّده ضمن سلطته، فإن التوقيف لا يُبطل لزوال عيب الاختصاص بعد تصديقه من المرجع القانوني المختص.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 56/ قانون العقوبات العسكري لا يخول النائب العام بحال مباشرته التحقيق بجرم مشهود اصدار مذكرات توقيف. لئن كان قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديدة والعقوبات العسكري لم يخول النائب العام بحال مباشرته التحقيق في جرم مشهود أكثر من اصدار مذكرات احضار ومعنى ذلك أنه لا يسوغ له اعطاء القرار بالتوقيف ولذا فقرار النائب العام العسكري بتوقيف المميزين بفرض أن الجرم المسند اليهم من الجرائم المشهودة لم يكن صادراً عن مرجع ذي صلاحية وبالتالي لم يكن قانونياً. إلا أنه لما كان قاضي التحقيق قد أقر ذلك التوقيف وأيده، وكان له ذلك بحكم المادة 53 أصول جزائية فإن الاعتراض الواقع من ناحية الاختصاص وتجاوز السلطة ليس من شأنه ابطال التوقيف بعد أن تأيد من مرجعه القانوني.