• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صلاحيات الضابطة العدلية العسكرية في الجرائم العسكرية

الإخبار إلى الضابطة العدلية العسكرية، في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية، يوازي الإخبار إلى الضابطة العدلية العامة من حيث الأثر القانوني في جريمة الافتراء؛ فإذا توافرت الكذب والعلم بالبراءة تحققت المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

الإخبار المقدم إلى ضابط الضابطة العدلية العسكرية ينتج أثره بالنسبة لجرم الافتراء المناقشة: لما كان ضابط الضابطة العدلية العسكرية يتمتعون فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم العامة عملاً بأحكام المادة 29 من قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 27/2/1950، وكان الضباط الذين يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية هم الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان العامة ومن جملتهم ضباط ونقباء شرطة الجيش والدرك وآمر اللواء وقواد السرايا والأفصال والمواقع والمفارز والمخافر وكل فيما يتعلق بمرؤوسيه وبالجرائم العسكرية المرتكبة ضمن منطقته كما هو مضمون أحكام المادة 27 من قانون العقوبات العسكري الملمح إليه، وكان من المبين بأوراق التحقيق أن الأخبار بمحاولة قتل أحد ضباط الجيش قد أبلغ إلى آمر موقع درعا وهو ممن يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية وأن التحقيق بهذا الصدد أجري من قبل رجال الضابطة العسكرية كما هو صريح إفادات المميز عليه الخطية المدونة في أوراق ضبط فوج شرطة الجيش في مخفر شرطة موقع السويداء، وكان يتضح مما تقدم أم ما أفاده المخبر خطياً لدى من يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية إذا ثبت أن ما عزاه إلى المدعين من جرائم، كان كذباً وهو يعرف براءتهم منها إنما ينطبق فعله على أحكام المادة 393 من قانون العقوبات.