• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالتعويض امام القضاء الجزائي الا اذا كان متولدا عن جرم ثابت متوافر الأركان

اشتراط ثبوت الجرم وتوافر أركانه قبل الحكم بالتعويض تبعاً له أمام القضاء الجزائي؛ فإذا انتفى التثبت من أركان الفعل الجرمي، تعيّن نقض الحكم.

نص الاجتهاد

لا يحكم بالتعويض امام القضاء الجزائي الا اذا كان متولدا عن جرم ثابت متوافر الأركان . المناقشة: حيث أنه لا يحكم بالتعويض أمام القضاء الجزائي الا إذا كان متولداً عن جرم ثابت متوافر الأركان وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تتثبت ما إذا كانت عناصر المادتين ( ۷۲۳ و ۷۱۹ ( ق.ع متوافرة في فعل الطاعن أم لا، مما يجعل أسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه