• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة إلزام المدعي بإبراز أصل الاتفاق ولا يعتد بصورة عنه عند غياب المدعى عليه، كما أن تنفيذ الحكم لا يصحح بطلان الإجراءات

لا يجوز تأسيس الحكم على صورة اتفاق بدل أصله متى كان الأصل منتجاً في الإثبات، ويظلّ البطلان الإجرائي قائماً ولو نُفّذ الحكم لاحقاً، لأن التنفيذ اللاحق لا يسبغ الصحة على إجراءات باطلة.

نص الاجتهاد

على المحكمة تكليف المدعي لا براز أصل الاتفاق دون الاعتماد على صورة عنه لاسيما اذا كان المدعي عليه متغيبا عن الدعوى وتنفيذ الحكم الصادر لا يغطي هذا العيب الاجرائي لان الحكم المبني على اجراءات باطلة لا يعتبر صحيحا