اشتراك الأقرباء مع المستأجر في إشغال المأجور منذ البداية يمنع اعتبار بقاءهم فيه بعد تركه سبباً مستقلاً للتخلية، ما دام الإشغال المشترك قائماً من بدء العلاقة الإيجارية.
اذا كان الأقرباء قد شغلوا المأجور مع المستأجر عند بدء الاشغال فإن تركه المأجور لهم وبقاءهم فيه غير موجب للتخلية