• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بقاء الأقارب الذين شاركوا المستأجر في شغل المأجور عند بدء الانتفاع لا يوجب تخلية المأجور بعد تركه لهم

اشتراك الأقرباء مع المستأجر في إشغال المأجور منذ البداية يمنع اعتبار بقاءهم فيه بعد تركه سبباً مستقلاً للتخلية، ما دام الإشغال المشترك قائماً من بدء العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

اذا كان الأقرباء قد شغلوا المأجور مع المستأجر عند بدء الاشغال فإن تركه المأجور لهم وبقاءهم فيه غير موجب للتخلية