دعوى التخلية لعلة السكنى لا تُقبل ولا يُفصل فيها على وجه صحيح إلا بعد التحقق من الملكية وعلاقة الإيجار بموجب القيد العقاري وعقد الإيجار، ولا يكفي مجرد إسكان شخص غريب ما لم يثبت أن ذلك كان بمقابل.
اذا كان سبب اقامة دعوى التخلية لعلة السكنى فإن ذلك يوجب ابراز القيد العقاري وعقد الايجار للتحقق من شروط الاخلاء واسكان الغريب لا يوجب التخلية ما لم يكن بأجر