من يدفع بكيدية دعوى التخلية أو بوجود ملكية أخرى لدى طالب الإخلاء يتحمل عبء إثبات ذلك، ولا يكفي مجرد الادعاء المرسل لإسقاط طلب الإخلاء.
على المستأجر يقع اثبات الدفع بكيدية الدعوى واثبات تملك طالب التخلية عقارا اخر غير العقار موضوع طلب الاخلاء