• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع على المستأجر عبء إثبات كيدية دعوى التخلية وملك طالبها عقارا آخر غير العين المؤجرة

من يدفع بكيدية دعوى التخلية أو بوجود ملكية أخرى لدى طالب الإخلاء يتحمل عبء إثبات ذلك، ولا يكفي مجرد الادعاء المرسل لإسقاط طلب الإخلاء.

نص الاجتهاد

على المستأجر يقع اثبات الدفع بكيدية الدعوى واثبات تملك طالب التخلية عقارا اخر غير العقار موضوع طلب الاخلاء