• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إرسال الأجرة بحوالة بريدية لا يثبت قيام عقد الإيجار ولا يسبغ صفة المستأجر على الدافع

لا يثبت عقد الإيجار بمجرد إرسال بدل الأجرة بحوالة بريدية، ولا يترتب على دفع الأجرة من أحد أفراد أسرة المستأجر اكتسابُه صفةَ المستأجر ما دام الدفع وقع بصفته تابعاً للمستأجر الأصلي.

نص الاجتهاد

ان ارسال حوالة بريدية بالأجرة لا يكفي دليلا لقيام عقد ايجار وان افراد اسرة المستأجر يدفعون الاجور باعتبارهم تابعين للمستأجر بدون أن يكسب الدافع صفة المستأجر