الأصل أن المدير العام هو الممثل القانوني لمؤسسة أبنية التعليم أمام الجهات القضائية، وهو المختص بتمثيلها في الدعاوى والإجراءات القضائية.
ان الممثل لمؤسسة أبنية التعليم أمام الجهات القضائية هو مديرها العام