عند ثبوت وصفٍ شرعيٍّ للعقار في القيد العقاري من شأنه أن يقيّد الملكية أو ينفيها، يتعين على المحكمة التحقق أولاً من أثر هذا الوصف على استحقاق التعويض ومقداره قبل القضاء به.
اذا تبين من القيد العقاري بان النوع الشرعي للعقار جار بوقف السلطان سليمان فإنه يتعين قبل الحكم بالتعويض مناقشة استحقاق المدعي لكامل التعويض ام ان النوع الشرعي للعقار يحجب عنه كامل او بعض قيمة العقار