• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ظهر من القيد العقاري أن العقار موقوف وجب التحقق من مدى استحقاق المدعي للتعويض قبل الحكم به

عند ثبوت وصفٍ شرعيٍّ للعقار في القيد العقاري من شأنه أن يقيّد الملكية أو ينفيها، يتعين على المحكمة التحقق أولاً من أثر هذا الوصف على استحقاق التعويض ومقداره قبل القضاء به.

نص الاجتهاد

اذا تبين من القيد العقاري بان النوع الشرعي للعقار جار بوقف السلطان سليمان فإنه يتعين قبل الحكم بالتعويض مناقشة استحقاق المدعي لكامل التعويض ام ان النوع الشرعي للعقار يحجب عنه كامل او بعض قيمة العقار