للمحكمة سلطة تقديرية في الأخذ بالخبرة أو عدمها وتقدير كفايتها، ولا يُلزمها طلب الخصوم بإعادة الخبرة ما دام ملف الدعوى يسمح لها بتكوين قناعتها في الوقائع والمسؤولية.
ان المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد طلب الخصوم ما دام ان تقدير الوقائع والادلة ومدى المسؤولية يعود لها