• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة لمجرد طلب الخصوم متى كان تقدير الوقائع والأدلة وتحديد المسؤولية من سلطتها

للمحكمة سلطة تقديرية في الأخذ بالخبرة أو عدمها وتقدير كفايتها، ولا يُلزمها طلب الخصوم بإعادة الخبرة ما دام ملف الدعوى يسمح لها بتكوين قناعتها في الوقائع والمسؤولية.

نص الاجتهاد

ان المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد طلب الخصوم ما دام ان تقدير الوقائع والادلة ومدى المسؤولية يعود لها