في المسؤولية التقصيرية، يقدَّر التعويض بحسب الضرر وظروف القضية، دون تقيد القاضي بأي حدٍّ محدد سلفاً إذا استند تقديره إلى أسباب سائغة.
ان تقدير التعويض المتوجب تحديده على أساس المسؤولية التقصيرية يكون على ضوء الضرر وظروف القضية ودون أن يتقيد القاضي بأي حد