• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض في المسؤولية التقصيرية يكون بحسب الضرر وظروف الدعوى دون تقيد بحد معين

في المسؤولية التقصيرية، يقدَّر التعويض بحسب الضرر وظروف القضية، دون تقيد القاضي بأي حدٍّ محدد سلفاً إذا استند تقديره إلى أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

ان تقدير التعويض المتوجب تحديده على أساس المسؤولية التقصيرية يكون على ضوء الضرر وظروف القضية ودون أن يتقيد القاضي بأي حد