يُنعقد الاختصاص للجمعية العمومية للقسم الاستشاري لمجلس الدولة في المنازعات بين المصالح العامة والمؤسسات العامة، ولا يؤثر اشتراك مسؤول آخر في الدعوى على هذا الاختصاص متى أمكن فصل المسؤولية بين الخصوم.
ان الجمعية العمومية للقسم الاستشاري لمجلس الدولة هي المرجع المختص في الفصل بالمنازعات القائمة بين المصالح العامة والمؤسسات العامة تطبيقا للمادة 47 من قانون مجلس الدولة وأخذ باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 1972/3 ووجود مسؤول آخر في الدعوى لا يبدل في وضع المؤسستين بالنسبة للجهة القضائية المختصة في حسم النزاع بينهما ما دامت التجزئة بين المسؤولين ممكنة