إذا كانت الواقعة قد تحققت مباشرةً من موظف البريد أثناء تبليغ بطاقة المطالبة، فإنها تُعدّ حجةً بما أثبته الموظف، ولا يجوز إنكارها أو المجادلة فيها إلا بسلوك طريق التزوير.
ان الافعال الجارية التي يتحقق منها موظف البريد بنفسه في معرض تبليغ بطاقة المطالبة لا يقبل الطعن فيها الا بالتزوير