الأصل أن الطلب العارض بالنفقة يسري أثره من تاريخ تقديمه فقط، ولا يثبت له أثر رجعي إلا إذا تضمنت المطالبة نفقةً عن مدة سابقة بصورة صريحة.
الطلب العارض المقدم بطلب نقه منتج لأثاره من تاريخه فقط ما لم تطلب النفقة عن فترة سابقة