• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلب العارض بالنفقة لا يترتب أثره إلا من تاريخ تقديمه ما لم تشمل المطالبة نفقةً سابقة

الأصل أن الطلب العارض بالنفقة يسري أثره من تاريخ تقديمه فقط، ولا يثبت له أثر رجعي إلا إذا تضمنت المطالبة نفقةً عن مدة سابقة بصورة صريحة.

نص الاجتهاد

الطلب العارض المقدم بطلب نقه منتج لأثاره من تاريخه فقط ما لم تطلب النفقة عن فترة سابقة