• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسكان الضرتين في مسكن واحد يجعل المسكن غير شرعي، ولا يسقط رضا الزوجة المؤقت بمساكنة ضرتها حقها في طلب مسكن مستقل عنها

لا يكون المسكن شرعياً إذا جُمعت فيه الضرتان، ورضا الزوجة المؤقت بالمساكنة لا يسقط حقها في طلب مسكن مستقل عنها لاحقاً.

نص الاجتهاد

اسكان الضرتين في دار واحدة يجعل المسكن غير شرعي ورضاء الزوجة بمساكنة الضرة في وقت ما لا يسلبها حق المطالبة بمسكن مستقل بعيدا عن مسكن ضرتها