لا يكون المسكن شرعياً إذا جُمعت فيه الضرتان، ورضا الزوجة المؤقت بالمساكنة لا يسقط حقها في طلب مسكن مستقل عنها لاحقاً.
اسكان الضرتين في دار واحدة يجعل المسكن غير شرعي ورضاء الزوجة بمساكنة الضرة في وقت ما لا يسلبها حق المطالبة بمسكن مستقل بعيدا عن مسكن ضرتها