لا تُعتدّ بالشهادة إلا إذا كانت صادرة عن شاهدٍ كامل الأهلية، ومبنيةً على مشاهدته أو سماعه المباشر، ومحددةً في الوقائع تحديداً واضحاً ودقيقاً دون تلقينٍ من المحكمة.
على المحكمة التأكد من بلوغ الشاهد سن الرشد ويجب ان تحيط الشهادة بالأشياء الجهازية بشكل دقيق ومفصل وان تددها تحديدا متميزا وظاهرا وليس للمحكمة تلاوة الاشياء الجهازية على الشهود من واقع استدعاء الدعوى لان ذلك لا يأتلف ومبدأ ادلاء الشاهد بما شاهده او سمعه من وقائع تؤدي الى القناعة بصدق الشهادة او الشك فيها