• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل لأول مرة أمام محكمة النقض طلب معاينة الزوجة طبيبًا للتحقق من وجود الحمل أو عدمه

الطلبات التي تتعلق بإثبات واقعة الحمل أو نفيه لا تُقبل لأول مرة أمام محكمة النقض متى لم تُطرح على محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

طلب معاينة الزوجة طبيبا لمعرفة وجود حمل او عدمه لا يقبل لأول مرة امام محكمة النقض