الطلبات التي تتعلق بإثبات واقعة الحمل أو نفيه لا تُقبل لأول مرة أمام محكمة النقض متى لم تُطرح على محكمة الموضوع.
طلب معاينة الزوجة طبيبا لمعرفة وجود حمل او عدمه لا يقبل لأول مرة امام محكمة النقض